السابقة وصحيحي الحلبي (١) وابن مسلم (٢) وموثق سماعة (٣) وخبري المعلى (٤) وعلي ابن جعفر (٥) وغيرها ومعقد صريح الإجماع المحكي عن الغنية وظاهر المنتهى إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت ، بل لا فرق بين وجودها فيه وعدمه ، لكن عن المنتهى انه استوجه عدم الكراهة في المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ لعلفها أو وردها ، ولعله يريد الذي لم يتخذ ، مألفا ، بل كان في السير ونحوه ، وإلا كان واضح المنع ، خصوصا في مناخ الورد الذي هو معنى المعطن أو من أفراده.
وكيف كان فلا ريب في الكراهة كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام ، وما في بعضها (٦) من نفي الصلاحية ، وآخر (٧) من لفظ الكراهة ، وثالث (٨) من اعتبار الرش والكنس ونظمه في سلك المعلوم كراهته ، وإجماع الأصحاب وغير ذلك ، فما سمعته من الحلبي من القول بالتحريم بل قيل : إنه ظاهر المقنعة واضح الفساد ، مع احتمال إرادة الكراهة مما في المقنعة كالنهي في المحكي عن نهاية الشيخ ، خصوصا بعد تصريحه في موضع آخر منها بالكراهة كما قيل.
ثم إن الظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش خصوصا إذا خاف على متاعه التلف لو صلى في غير ذلك ، لكن ينبغي انتظار يبسه كما في موثق سماعة (٩) ويحتمل العدم لإطلاق صحيحي الحلبي (١٠) وإمكان حمل موثق سماعة على اليبس في مرابض الغنم ، والأمر سهل ، والله أعلم.
وكذا تكره في مساكن النمل إجماعا في الغنية ، ونصوصا ، منها المرسلان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.