متجهة ، لعدم جواز السجود عليه ، ومقتضاه حينئذ بقاء الكراهة بلا دليل ، وفيه أنه لا دليل في الصلاة عليه على السجود عليه ، بل الظاهر صدقها بدونه ، بل التأمل في النصوص يقضي بالقطع بإرادة الصلاة عليه مع السجود على غيره مما يصلح السجود عليه ، بل ظاهر موثق عمار وصحيح هشام السابقين بقاء الكراهة حتى لو فرض عليه فراشا إلا إذا لم يقدر على الأرض.
وكذا تكره الصلاة بين المقابر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الغنية وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، جمعا بين ما يقتضي الجواز ـ من الأصل والإطلاقات والإجماع السابق المعتضد بما عرفت وخصوص صحيح علي بن جعفر (١) سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس » وصحيح علي بن يقطين (٢) « سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : لا بأس » بل وصحيح ابن خلاد (٣) عن الرضا عليهالسلام « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر بقبلة » بناء على ما تسمع في تفسيره ، كصحيح زرارة (٤) المروي عن العلل قال لأبي جعفر عليهالسلام : « الصلاة بين القبور فقال : بين خللها ، ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فان الله تعالى لعن الذين اتخذوا ، القبور أنبيائهم مساجد » ـ وبين النهي في المرسلين السابقين (٥) وخبر المناهي (٦) « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.