ولو كان مما يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (١) التي في بعضها (٢) « لا يلبس في الصلاة ولو دبغ سبعين مرة » فضلا عما دل منها على النهي (٣) عن استعمال الميتة ومطلق الانتفاع بها حتى الآية (٤) بناء على عدم إرادة خصوص الأكل منها ، وما في الذكرى من استثناء من شذ منا من اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة فيه لم نتحققه ، ولعله الشلمغاني الذي حكي عن ظاهره الجواز ، لكن لم يثبت انه منا ، لما قيل من انحرافه ، ولذا رفضت كتبه ، وأما احتمال أنه الصدوق والكاتب ففيه أنهما وإن قالا بطهارته إلا أنهما وافقا على المنع من الصلاة ، ومن هنا حكي عن المجمع الإجماع من أصحابنا حتى القائلين بطهارته ، ومنه يعلم حينئذ عدم انحصار المانعية فيه بالنجاسة ، بل الموت من حيث أنه موت مانع لها أيضا ، لظاهر النصوص (٥) ولذا ذكر بالخصوص ، ولم يكتفوا عنه باشتراط الطهارة في اللباس ، قيل كما أنه لم يكتفوا عنه باشتراط كونه من مأكول اللحم باعتبار كونه ولو للموت من غيره ، فتجتمع حينئذ فيه عندنا ثلاث جهات للمنع ، لكن فيه أن مثله لا يندرج في إطلاق غير مأكول اللحم المنصرف بالتبادر إلى ما لا يكون كذلك بغير الموت ، كما أن مأكول اللحم يكفي في صدقه تقدير التذكية ، ولذا جاز الصلاة في فضلاته التي لم تنجس بملاقاته كالشعر والصوف ونحوهما ، فينحصر المنع حينئذ في جهتين.
وكيف كان فلا إشكال في مانعية الموت للصلاة ، بل قول الصادق عليهالسلام لزرارة (٦) في صحيح ابن بكير : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) سورة المائدة ـ الآية ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ من أبواب لباس المصلي.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.