يعني كالممتزج بالحرير ، ثم قال :
وهكذا مشتبه بما
حظر |
|
منحصر دون الذي
لا ينحصر |
واحتمال انه مبني ذلك على المانعية التي تسقط في غير المنحصر يدفعه ـ مضافا إلى ما عرفته من الموثق في غير المأكول ـ انه خلاف ما يظهر منه سابقا ، قال في بيان شرائط الساتر :
وكونه ان كان من
حيوان |
|
محلل اللحم على
الإنسان |
وهو مضمون الموثق المزبور ، وكذا يظهر النظر في ما ذكره بعض مشايخنا (١) فيما نحن فيه من « أن الأقسام أربعة ، إذ الشك إما أن يكون بين فرد مثلا من الحرير محصور وفرد من غيره محصور ، أو بين أفراد غير محصورة منهما ، أو بين فرد من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة ، أو بين فرد من الحرير محصور وأفراد من غيره مما يجوز لبسه غير محصورة ، والمتجه البطلان فيما عدا الأخيرة ، أما فيها فالأقوى الصحة وعدم الالتفات إلى هذا الشك ـ ثم قال ـ : هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحتها على العلم بحصول شرطها ، أما بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه وكذا بالنسبة إلى الصلاة حيث يكون المنع فيها تابعا للتحريم كالمغصوب فالظاهر قصر التحريم ، ويتبعه البطلان على الصورة الأولى والثالثة ، لحصول العلم بالحرام فيهما ـ إلى أن قال ـ : أما الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها كالرابعة ، وحيث أن الشارع قد جعل الطهارة أصلا يرجع اليه عند الاشتباه والأصل الشرعي بمنزلة العلم كان الحكم في مشكوك النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس ، فيمنع منه في الأولى والثالثة ، ويجوز في الثانية ، والرابعة » وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى تأمل ، على أن مقتضى ما يظهر منه بعد ذلك أن محل البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله على الجائز وغيره كالفرد
__________________
(١) هو الشيخ موسى في شرح الرسالة ( منه رحمهالله ).