الرجل يصلي في حر شديد يخاف على جبهته الأرض قال : يضع ثوبه تحت جبهته » وخبر عيينة بياع القصب (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال : نعم ليس به بأس » وخبر أحمد بن عمر (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال : لا بأس به » وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار (٣) قال : « كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه فقال : نعم لا بأس » وصحيح منصور بن حازم (٤) عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » وخبر علي بن جعفر (٥) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال : إذا كان مضطرا فليفعل ».
لكن قد يناقش في دلالة ما عدا الأخيرين على البدلية المزبورة ، أما الأول فمع احتماله إرادة وضع شيء مما يسجد عليه من السجود عليه فيه بقرينة إطلاق الثوب ، وترك الاستفصال فيه عن التمكن عما يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره ، بل من المستبعد إمكان وقوفه ووضع يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من الوقوف بمراتب ، بل من المستبعد تعذر تحصيل شيء من النبات ، أو تبريد شيء من الأرض ولو بوضع ماء أو بوضع شيء منها في ثوبه مع انتظاره مدة أو نحو ذلك ليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٩.