حتى في الصحيح الآخر الذي يحمل البأس في مفهومه حينئذ على الكراهة ، واحتمال خروج قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من بين قبورهم ـ فيبقى على المنع كغيره من القبور لعلمه بدفن الفاجرين معه ، أو لأن قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الذي يخشى من اتخاذه قبلة وكون السجود له والشبه بفعل السابقين ـ لا يقوله الخصم بل ولا غيره ، وإن احتمله في المحكي عن البحار ، إلا أنه لا يخفى بعده.
وكيف كان فلا ريب في أن الكراهة هي الأقوى ، لكن في مصداق بين القبور الذي هو موضوع الحكم في النصوص ، أما القبر الواحد والقبر ان فقد ألحقهما جماعة ، بل عن الروض نسبته إلى الأصحاب ، كما عن المنتهى أنه يلوح منه الإجماع ولعل الظاهر إرادة الجميع الصلاة على القبر واليه ، أما الأول فلما في خبر يونس بن ظبيان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبني » بل لعله المراد أيضا مما في حديث النوفلي (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر » المراد منه استثناء أرض القبر من المسجدية التي هي بمعنى الصلاة عليها ، بل لعله يندرج في قوله عليهالسلام في مرسلي العشرة (٣) في القبور على إرادة معنى « على » من لفظ « في » والجمع مع الاستغراق شامل للواحد. وأما الثاني فلنصوص الاتخاذ (٤) بناء على تفسيرها بالاستقبال ، أو أن احتماله كاف في الكراهة ، خصوصا مع تأييده بفتوى من عرفت ، وبما يشعر به بعض أسئلة قبور الأئمة عليهمالسلام من معلومية مرجوحية استقبال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣ والباب ٢٦ الحديث ٣ و ٥.