غيرها ، وأن غرض السائل كونها هي كذلك أولا ، والأمر بالتنحي ناحية في قبر الحسين عليهالسلام فضلا عن غيره في خبر أبي اليسع (١) المروي عن مزار ابن قولويه ، قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع قال : إذا أتيت قبر الحسين عليهالسلام أجعله قبلة إذا صليت قال : تنح هكذا ناحية » وبغير ذلك. لا ما إذا كان يمينا أو شمالا أو خلف ، للأصل بلا معارض ، واحتمال أن المراد بموثق عمار (٢) عدم كون القبر في جهة من الجهات ، والبينية المذكورة فيه لا يراد منها اشتراط الكراهة بها كما ترى ، وإن كان الحكم مما يتسامح به.
وأما القبران فلا ريب في تحقق البينية بهما حيث يكونان على اليمين والشمال أو أماما وخلفا مثلا ، واحتمال كون المراد بينية قبور بمعنى كون ما على جهة اليمين مثلا أقل جمع والشمال كذلك ينفيه إرادة الاستغراق من الجمع المنسلخ منه معه معنى الجمعية ، ولو لا لفظ البينية لاجتزأنا بالواحد ، لكن معها يجب إرادة مصداقها في أفراد القبر ، ولا ريب في تحققه هنا بالاثنين بعد القطع بعدم إرادة البينية بالنسبة إلى جميع القبور ، كما أن احتمال اعتبار البينية المربعة في الكراهة بقرينة استثناء مقدار العشرة من الجهات الأربعة في الموثق ـ فلا يكفي حينئذ القبور على الجهتين في الكراهة فضلا عن القبرين ـ ينفيه ما في ظاهر عبارات الأصحاب من عدم اعتبار أزيد من صدق البينية ، بل لعله مقطوع به من كلامهم ، فينزل الموثق حينئذ على إرادة بيان التربيع حيث يكون ، ومنه يفهم البينية المثناة ، هذا.
وقد ظهر من ذلك كله حينئذ أن الكراهة في الاستقبال والاستعلاء ومصداق البينية ، وقد تجتمع وقد تفترق ، وربما يقال نظرا إلى حديث المناهي (٣) وخبر عبيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.