عرفت ما احتملناه سابقا في نصوص (١) الشبر والذراع ونحوهما من الحائل بهذا المقدار ، فما في المنظومة وعن الشهيد الثاني من اعتبار كونه مانعا عن الرؤية في غير محله ، ومفهوم خبري الستر يجب تقييده بما عرفت ، هذا.
وفي المحكي عن المبسوط قال : « فان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ، ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول » ويحتمل قوله : « من عن يمينها وشمالها » جميع من في صفها ، ورجلين منهم خاصة ، وكذا يحتمل « من يحاذيها » جميع من في الصف الثاني ، ومن يحاذيها حقيقة ، ومن يحاذيها ويراها ، لكن على كل حال قد يشكل بأنه كيف تصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ، وقد يدفع بأنه يجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد ، ولم يعلموا (٢) بصلاتها إلى جنبه ، وبطلان صلاته وعدم العلم بفساد صلاة الإمام كاف في جواز الاقتداء ، نعم صحة صلاة الصف الثاني في هذا الحال مبنية على أن الصف الأول حائل ، فلا يقدح حينئذ تقدمها عليهم ، وإنما يقدح بالنسبة إلى الصف الأول ، لعدم الحائل ، بل قد ينقدح من ذلك تعين الاحتمال الثاني فيما لو صلت في الصف الأول ، لكون من على يمينها وشمالها من الرجلين حائلا بينها وبين الباقين ، كما أنه قد يتعين الاحتمال الأول فيمن خلفها ، بناء على إرادته بطلان صلاة الصف لمكان تقدم المرأة.
ثم من المعلوم أن أصل الفساد فيما ذكره مبني على عدم اختصاص المتأخرة به ، وإلا لم يتجه بطلان صلاة الإمام ، كما أنه من المعلوم الحكم في الفرع الذي فرضه بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه ، وأن فصل الشخص ونحوه من الحائل الذي ترتفع الحرمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٨ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « أو لم يعلموا ».