وظهر منه اختياره ، بل قيد به النصوص ، وما هو إلا لاعتماده على مشايخه ، وانهم لا يقولن بغير دليل ، لكن على كل حال لا ريب في ضعفه ، بل الإجماع في المحكي عن المنتهى على كراهة الثاني أي ترك التحنك كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا ، والبحار إلى الأصحاب ، وفي المدارك انه مذهبهم لا أعلم فيه مخالفا ، على أنا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الإطلاقات ، بل ليس في الطابقية إلا ما في الكافي روي (١) « ان الطابقية عمة إبليس » ومثله عن محاسن البرقي (٢) وهما مع أنهما ليسا في الصلاة مرسلان صالحان للكراهة دون الحرمة ، كما أن ما ورد في ترك التحنك ظاهر أو صريح في الكراهة كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم عليهمالسلام ، قال الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير (٣) : « من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » وفي الموثق (٤) « من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » والنبوي المرسل في الفقيه (٥) « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم » وخبر أبي البختري (٦) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » وهي كما ترى غير صالحه إلا لاستحباب فعله وكراهة تركه ، ضرورة ظهور مثل هذا الخطاب في إرادتهما معا.
بل لا اختصاص فيها بالصلاة ، ومن هنا صرح الفاضل في المحكي عن منتهاه والشهيدان وغيرهم بعموم الحكم لها ولغيرها ، بل عن البهائي « كأن تخصيص الصلاة في كلام الأصحاب مأخوذ من كلام علي بن بابويه ، فإنهم يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص ، فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات ، ومن لم يكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٠.