فيه محرم ذاتي كالمغصوب والحرير والذهب ولباس الشهرة وزي الرجال للنساء والعكس بالنسبة إلى الرجال ، بل قد يقع في بادي النظر أنه كذلك هنا وإن قلنا بالصحة والإثم لو صلى فيما لا نهي عن الصلاة فيه بالخصوص منه في الاختيار ، لأنه مكلف بصلاة المختار معه بخلافه في المقام الذي قد انقلب تكليفه فيه إلى كيفية صلاة العاري ، فهو كواجد الماء في الآنية المغصوبة ولا ماء غيره ، كما أن الأول بمنزلة من توضأ فيه مع وجدان غيره من المباح ، لكن فيه أو لا بعد التسليم أن المتجه الصحة إذا كان لا مخالفة في صلاته على فرض عرية لصلاة المختار كما لو كان آمن المطلع ، بناء على ما تسمعه من ابن زهرة إن شاء الله ، ضرورة عدم المقتضي حينئذ للبطلان ، لعدم زيادته على العري إلا بالإثم المفروض عدم مدخليته في صحة الصلاة. وثانيا أنه يمكن منع أصل الدعوى ، ويقال بوجوب صلاة المختار عليه ، مطلقا على القولين بعد إقدامه على الإثم ، ضرورة عدم شرطية الجلوس تعبدا في صلاة العاري ، بل هو للأمن من المطلع الحاصل ولو بمقدمة محرمة ، كما أن الإيماء مقدمة لعدم التكشف الحاصل بالتستر المزبور ، واحتمال أن هذا الستر كعدمه لحرمته يدفعه أن مثله جار في الصلاة فيه مع الاختيار الذي قد فرض تسليم الصحة فيه ، وعدم الأمر بالصلاة فيه لحرمته لا ينافي الأمر بها فيه بعد الإثم ، فيكون حينئذ مكلفا بصلاة العاري ما لم يأثم باللبس ، وإلا كلف بصلاة المختار ، إذا المحرم انما يمتنع كونه مقدمة وجود لا وجوب ، على أن مبنى الصحة في المختار لو فرض كونه الساتر عدم اتحاد كون اللبس والصلاة ، وعدم اشتراط الحلية في الستر الذي هو ليس بعبادة ، ولا دليل على كونه مأمورا به كما سمعته سابقا مفصلا ، وهو بعينه جار في المقام الذي هو كما إذا لم يكن عنده إلا المحرم ، نعم لو فرض اختصاص الصحة في المختار بما إذا لم يكن هو الساتر أمكن الفرق بين ما نحن فيه وبينه ، واتجه حينئذ إجراء حكم العاري عليه إلا في الجلوس مع وجود المطلع ، فإنه قد يقال بوجوب القيام عليه لحصول الأمن