من مدلول صحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه الذي رواه الشيخ وابن إدريس في المحكي عن مستطرفاته نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ، قال : « سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها وبين الخروج في تمام الصلاة أو بعضها واستمر إلى الفراغ ، وبه ينقطع الأصل المزبور في ذلك كله وفي غيره مما يندرج فيه ، خصوصا بعد عدم الخلاف فيه فيما أجد إلا ما سمعته من احتمال التحرير ، ولا ريب في ضعفه ، وأنه كالاجتهاد في مقابلة النص.
وفي الذكرى بعد أن حكى عن ابن الجنيد « لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط » وعن المبسوط « فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله » والمعتبر « لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم يبطل صلاته. تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو قليلا ، لسقوط التكليف مع عدم العلم ـ قال ـ : كلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ، لأنه يتضمن أن الستر حصل في بعض الصلاة ، ولو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرضا له بخلاف كلام ابن الجنيد ، فإنه صريح في الأمرين ، والرواية تضمنت الفرج ، وجاز كونه للجنس فيشمل الفرجين ، وللوحدة ، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد ، وإن كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة ، وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه ، وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها ، فيبطل بدونه ـ إلى أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.