فيه المشاهد منه الآن على نساء الأعراب في الساتر للشعر ، ففي صحيح يونس بن يعقوب (١) « انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال : نعم ، قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده » وصحيح محمد بن مسلم (٢) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا » وموثق ابن أبي يعفور (٣) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « تصلي المرأة في ثلاثة أبواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بخمار ، فان لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : فان كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة ، فان لم تكفها فلتلبسها طولا » وخبر أبي البختري (٤) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار » إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهورها في ذلك.
ومن هنا نص الشهيدان في الذكرى والدروس والروض والمقاصد العلية على ما حكي عن ثانيهما والمحقق الثاني في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والأصبهاني في كشفه والعلامة الطباطبائي في منظومته والفاضل المعاصر في رياضة على وجوب ستره ، ولعله ظاهر الأستاذ الأكبر ، بل والمحكي عن الألفية وإن قال فيها إنه أولى ، خلافا للسيد في المدارك ، ولم أجد له موافقا صريحا معتدا به ، نعم عن القاضي في شرح الجمل أنه حكي عن بعض أصحابنا ذلك أيضا ، ولا ريب في ضعفه كمستنده من الأصل المقطوع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٣.