حسن والكفاية والمفاتيح والرياض على ما حكي عن البعض ، بل قيل : إنه ظاهر الكاتب والمقنعة وجمل العلم والمراسم والوسيلة والغنية والمهذب البارع ، بل عن الشيخ أن له قولا بالمنع إلا أنا لم نتحققه ، كما أنا لم نتحقق النسبة إلى الجامع والفخر ، بل ولا بعض المنسوب إلى ظاهره الذي مستنده في الظاهر إطلاق النهي عن الحرير ، وهو ـ مع إمكان دعوى انصرافه إلى غير محل البحث ـ لا يوثق بظهوره حتى يلحظ كلامه في العفو عن ذلك من حيث النجاسة ، فإنه ربما ذكر ما يغني عن الاستثناء في المقام كما سمعته عن المفيد ، ولم يحضرني جميعها.
وعلى كل حال فدعوى شهرة المنع حينئذ مطلقا أو بين المتقدمين لا تخلو من نظر بل منع ، قطعا للأولى (١) كما لا يخفى على الخبير الممارس ، للعمومات ، ومكاتبة محمد ابن عبد الجبار (٢) المتقدمة سابقا فيما لا يؤكل لحمه ، ومكاتبته الأخرى في الصحيح (٣) قال : « كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض » وفيه أنا لم نعثر على عموم النهي عن الصلاة في الحرير غير الصحيحين ، وإطلاق حرمة اللبس ـ مع أنها لا تقضي ببطلان الصلاة ـ يمكن صرفه إلى غير ذلك ولو بقرينة باقي النصوص (٤) المصرحة بالثوب ونحوه ، بل الموجود في نصوص الصلاة عدا الصحيحين ذلك ونحوه مما لا يشمل ما نحن فيه ، بل يمكن منه دعوى إرادة الثوب ونحوه من الحرير في الصحيحين إن لم نقل إنه المنساق منه ، كما عن الشهيد والمختلف عند الرد على القاضي الاعتراف به ، ومنه يرتفع الوثوق بخلافه هنا ، بل قيل : إن الحرير المحض لغة هو الثوب المتخذ من الإبريسم أي مع الإطلاق ، ولا
__________________
(١) أي للشهرة مطلقا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الباس المصلي.