وكلب الماء وخنزيره لا يدخل في إطلاق الكلب نصا وفتوى ، كما لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه ، فأصالة الطهارة وعموماتها لا معارض لها ، مع أنها مؤيدة في خصوص الأول بالسيرة على استعمال جلده وشعره ، وبما قيل : إنه الخز ، بل قطع به بعض المحصلين ممن عاصرناه مستشهدا عليه بصحيح ابن الحجاج (١) وغيره (٢) ويأتي تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
فما عن ابن إدريس من تفرده بالقول بنجاسة كلب الماء للإطلاق ، وربما يلزمه القول بها في الخنزير ضعيف جدا ، حتى لو سلم له انه ليس الخز ، وان لفظ الكلب من المتواطئ كما حكى عن الأكثر في الحدائق والأشهر في الرياض ، وان كنا لم نتحقق ما حكياه ، لظهور انصرافه إلى المعهود المتعارف ، أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى ، أو بكونه مجازا كما في ظاهر التذكرة وعن صريح التحرير ونهاية الاحكام ، بل هو الأصح إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كالماء كما سمعت فهو سيما الثاني أشد ضعفا ، لتوقفه ـ بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو المشترك في معنييه ، إذ الفرض معلومية البري ، أو كان من باب عموم المجاز والاشتراك ـ على القرينة ، وليس ، بل هي على خلاف ذلك موجودة ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في الطهارة ، فما في البيان من الحكم بها في وجه في غير محله.
( ولو نزا كلب ) أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه من الولوغ ونزح البئر ونحوهما إطلاق الاسم لتعليقها عليه ، فان لم يصدق بأن اندرج في مسمى اسم آخر أو لم يندرج انتفت عنه ، وثبت له أحكام ذلك المسمى ، لشمول أدلته له ، أو الطهارة مع فرض عدم الاندراج ، للأصل والعموم ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي.