على نجاسة ذرق الدجاج الجلال ، هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه ، وإلا كان الحكم بنجاستهما حينئذ قطعيا.
كما انه يتجه الحكم بذلك أيضا لو قلنا بنجاسة عرقه ، للأمر بالغسل منه بناء على أولويتهما منه ، بل يمكن تأييد الحكم بالنجاسة بذلك وان لم نقل به.
وبذلك كله ينقطع الأصل وان تعدد ، ويقيد إطلاق ما دل على طهارة بوله وخرئه ان كان مثل ما دل على طهارتهما من البعير والبقر ونحوهما الشامل لحالتي الجلل وعدمه ، وان كان التعارض بينها وبين ما دل على النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه ، بل هي أخص مطلقا بالنسبة إلى إطلاق أخبار البول والعذرة.
كما انه يندفع احتمال إرادة الحلية الأصلية مما اعتبر في الطهارة من مأكولية اللحم ، فلا يقدح زوالها في بقائها أو احتمال إرادة الحرمة الأصلية مما اعتبر في النجاسة من عدم مأكولية اللحم ، فلا عبرة بالعارضية في ثبوتها ، كل ذلك لما عرفته من الإجماعات الخاصة المعتضدة بنفي الخلاف كذلك ، والتتبع مع قوة تلك العمومات ، وظهور إرادة الأعم من الحالتين في المأكولية وعدمها ، لكن مع دوران كل من الطهارة والنجاسة مدارهما وجودا وعدما لتبادر العلية منهما.
ويلحق بالجلال ونحوه المتغذي بلبن الخنزيرة حتى اشتد بناء على حرمة لحمه ، نعم هو لا يسمى جلالا ، لانه قد فسره غير واحد من الأصحاب بأنه المتغذي بعذرة الإنسان ، فلا يدخل فيه المتغذي بغيرها من النجاسات والمتنجسات ولو بمباشرتها ، وان كان قد قيل انما سمي جلالا لأكله الجلة ، وهي البعر ، إلا انه قد يدعى اختصاصه عرفا بذلك.
وربما يؤيدهقول الباقر عليهالسلام في مرسل النميري (١) في شاة شربت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.