ترك الوضوء فيه أيضا ، لصدق استعمال جلد الميتة كما اختاره الأستاذ في كشف الغطاء.
وهل يدخل في الانتفاع المحرم نحو التسقيف به ، والإحراق لتسخين الماء لو قلنا بجواز أصل إحراق الحيوان؟ وجهان ، من الشك في تناول الأدلة لمثله وعدمه.
وأما ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسته بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وعن ظاهر الطبريات والتذكرة وصريح نهاية الاحكام وكشف الالتباس وغيرها الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى إطلاق أو عموم بعض ما تقدم في ميتة ذي النفس غيره.
وإلىقول الصادق عليهالسلام في خبر إبراهيم بن ميمون (١) بعد أن سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت : « إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » كقوله عليهالسلام في حسن الحلبي (٢) أو صحيحه أيضا : « يغسل ما أصاب الثوب » بعد أن سئل مثل ذلك.
وإلى ما عنالطبرسي (٣) في احتجاجه انه قال : « مما خرج عن صاحب الزمان عليهالسلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب اليه روي لنا عن العالم عليهالسلام انه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه ، التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمم صلاته مع القوم » وعنه أيضا (٤) قال : « وكتب اليه وروي عن العالم عليهالسلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٥.