لقاعدة اليقين ، لكنه لا يخلو من إشكال كما في الحدائق ، لانقطاعها باستصحاب عدم الغسل في الممسوس الوارد عليها كانقطاعها في الطهارة من الخبث بمستصحب النجاسة ، إلا أنه قد يقال بعدم صحة جريان أصالة عدم الغسل هنا بعد القطع بانقطاعها في الجملة القاضي بطرو صفة الاشتباه والإبهام على هذه الأفراد المختلطة ، كسائر شبه الموضوع التي لا يقطع مباشرة أحد أفرادها المحصورة كالاناءين استصحاب طهارة الغير من الثوب ، فضلا عن غير المحصور ، فيتجه حينئذ حكمهما بعدم الغسل في الفرض المذكور.
نعم لو كان العظم في مقبرة الكفار المختصة بهم اتجه حينئذ الحكم بوجوب الغسل كما هما صرحا به وغيرهما ، بل ينبغي القطع به في المعلوم كونه من الكافر ، لعدم صحة غسله ، بل وكذا مع احتمال كونه من مسلم ، بناء على عدم الالتفات إليه في مقابلة ذلك الظهور ، كما لا يلتفت إليه في جريان باقي أحكام الكفار في أمثاله إلا ما خرج بالدليل ، ولذا كان المتجه أيضا إلحاق المقبرة بالدار مع الجهل بها لأي الفريقين.
أما العظم المطروح في فلاة أو طريق فقد أطلق في الموجز وجوب الغسل بمسه كما عن الدروس ، ونفى عنه البأس في كشف الالتباس ، وكأنه لأصالة عدم الغسل ، لكنه لا يخلو من نظر إذا كان في فلاة المسلمين وأرضهم ، للحكم بإسلامه حينئذ كما لو كان حيا ، وقاعدة اليقين محكمة.
وفيه ان ذلك لا يقضي بأنه قد وقع عليه التغسيل المسقط لوجوب غسل المس ، لعدم اقترانه بشاهد حال كالدفن ونحوه ، إذ قد يكون ممن لم يعثر عليه مسلم ، بأن كان أكيل سبع مثلا ، ومجرد غلبة غيره لا يصلح كونه قاطعا للأصل ، نعم لو اقترن ذلك بظاهر فعل مسلم مترتب على التغسيل اتجه السقوط حينئذ.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الميت نفسه والقطعة المبانة ذات العظم وغيرها