وهل مطلق الرفع كمطلق الاستباحة فيصح أو كالاستباحة المطلقة التي هي بمعنى الرفع المطلق فيفسد كما يومي اليه ما في أول عبارة الذكرى السابقة؟ وجهان ، أقواهما الثاني لانصراف الرفع اليه ، ولعله لذا أطلق البطلان بنية الرفع في المبسوط والمعتبر والقواعد وجامع المقاصد ، بل قضية ما عدا الأخير ذلك حتى لو ضم معه الاستباحة ، لكن المتجه فيه حينئذ الصحة كما صرح به في الذكرى وجامع المقاصد وعن غيرهما ، وإن لغي لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، نعم لو خرجت الاستباحة بضم الرفع عن المعنى المعتبر في الصحة اتجه الفساد لفقد الشرط حينئذ لا لضم الرفع ، فتأمل.
والأقوى عدم اعتبار نية البدلية عن الغسل أو الوضوء مع اتحاد ما في الذمة منه ، وفاقا لكشف اللثام والمدارك وغيرهما ، وإن قلنا باختلاف كيفيتهما ، للأصل وصدق الامتثال وخروج وصف البدلية عن حقيقة التيمم ، بل هو أمر واقع لا مدخلية لنية المكلف في تحققه ، فمن تيمم بزعم التكليف الابتدائي لجهل البدلية كصبي بلغ وفرضه التيمم مثلا صح ، وكذا يصح مع الاتحاد في الكيفية لو تيمم عن حدث لا يعلم أكبر أو أصغر حتى ينوي البدلية عن موجبه.
نعم قد يقال بناء على اختلاف الكيفية بوجوب التعرض للعدد في النية ولو بنية البدلية ، لإفادتها له حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس. فهو ليس اعتبارا للبدلية في نفسها ، مع احتمال عدم وجوب هذا التعرض أيضا ، بل لعله الأقوى ، إذ الواجب عليه التيمم متقربا إلى الله تعالى من دون حاجة إلى نية تفصيل ما يفعله كالقصرية والتمامية ، لأن اتحاد ما في ذمته كما هو الفرض كاف في تشخصه ، بل لا يبعد الاكتفاء بما لو نوى التيمم وكان في ذهنه أنه محدث بالأصغر ثم ذكر أنه مجنب بعد أن ضرب ضربة فضرب أخرى ، لحصول المقتضي من نية التقرب بما طلب منه من التيمم وإن توهم فيما قارنه من اعتقاد أن المراد