قال : بل انما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد أنه حجة بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، فالمسألة قوية الإشكال ، انتهى.
وفيه ـ مع إمكان المناقشة في جميع ما ذكر حتى ما منعه من المنتهى ، وخصوصا ما سمعته منه في الصحيح ، بل وأخبار الزيت ، مع انه قد اعترف سابقا باستفادة النجاسة من نحو ذلك ، بل ليس في أكثر النجاسات دليل صريح ـ انك قد عرفت أن المسألة من القطعيات بل الضروريات التي لا يدانيها مثل هذه التشكيكات ، ولا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان ، ولا ما أرسله ، على أنه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه ، ولذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه ، وقد يشهد له التتبع لكتابة ، مع احتمال إرادته بما ذكره أولا معنى آخر ليس ذا محل ذكره ، كما أن مرسلة ـ مع عدم حجيته في نفسه فضلا عن صلاحيته لمعارضة غيره بل في الذكرى انه شاذ لا يعارض المتواتر ـ محتمل التقية بإرادة بعد الدبغ ، ولإرادة جلد الميتة مما لا نفس له كالضب ونحوه ، بل قيل : إنه كان عادة أعراب البوادي جعل جلد الضب عكة للسمن ، ولعل في قوله في المرسل : « يجعل » إلى آخره إشعارا بذلك باعتبار ظهور إرادة الاستمرار والاعتياد منه ، ولا رادة ما يقال فيها انها جلود الميتة لا انها كذلك قطعا نحو ما ورد في الكيمخت (١) وجلود البغال والحمر الأهلية (٢) فيكون نفي البأس حينئذ لمكان فعل المسلم وتصرفه المحمول على الصحة ، وغير ذلك من الاحتمالات ، ولعله لذا لم يعرف حكاية خلاف الصدوق في ذلك ، مع أن المحكي عنه في المقنع أصرح منه في الفقيه حيث قال فيه : « ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة » إلا أنه محتمل أيضا بعض ما تقدم وغيره ، بل ربما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤.