أو الأثناء من دون نظر للسعة أو الضيق كما هو واضح.
وكذا ينبغي القطع بكون المراد بما ذكرناه من ناقضية التمكن من الاستعمال هو التمكن منه تماما ، وإلا فالتمكن من بعض الغسل أو الوضوء مثلا بمنزلة عدمه قطعا ، فلا بد حينئذ للحكم بناقضيته واقعا من مضي زمان يسع المكلف به وهو متمكن ، فلو علم من أول الأمر عدم ذلك ، أو ظهر في الأثناء بأن تعذر الماء مثلا لم يعتد به وانكشف بقاء صحة التيمم سابقا ، ولا ينافيه الحكم الظاهري سابقا بفساده بناء على ظهور بقاء التمكن ، كما لا ينافي احتمال بقاء صحة التيمم واقعا لاحتمال تعذر الماء مثلا بنية الطهارة المائية والجزم بها ، أخذا بذلك الظاهر كسائر العبارات.
فمن العجيب ما في الرياض حيث قال : « وليس في إطلاق المصنف كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه كما هو أحد القولين وأحوطهما ، وقيل باعتباره ، لأصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها ، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن منها ، وهو حسن لو لا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء شغل الذمة بالعبادة ، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها سليمة » انتهى.
إذ هو ـ مع أنا لم نعرف أول القولين لأحد من الأصحاب سوى ما عساه يظهر من الفقيه في بادئ النظر ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، بل المصرح به في كلام جماعة منهم الكركي الثاني ، ومعارضة الاحتياط بمثله في بعض المقامات ، وتسليم صلاحية معارضة أصالة الشغل لأصالة الصحة هنا ، لحصول الفراغ اليقيني شرعا بها ، ولعدم الفرق في حجية الاستصحاب عندنا في قدح العارض ، أو عروض القادح ـ أن المتبادر من المستفيضة بل وعبارة الصدوق أيضا كإطلاق الأصحاب التمكن تمام الاستعمال لغلبته لا ما ذكره ، سيما بعد ما سمعته من معقد الإجماعين السابقين والخبر ، فيتجه الاستدلال حينئذ بما يستفاد منها ومن غيرها من حصر الناقض للتيمم بالحدث ووجدان الماء بعد