وفي مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء عليه » (١).
وبيّن في سائر الروايات : أنّ اليمين على المدّعى عليه وأنّه على العلم ، فإذا خصّ الشارع القضاء بذلك الأنحاء فمن أين يتعدّى إلى غيره بلا دليل؟! غاية الأمر صيرورة دعواه لاغية ، فلتكن كذلك ، وما الضرر فيه بعد كونها مخالفة للأصل؟! ولا يتوهّم أنّه يمكن إلزام المدّعي عليه بلا يمين مردودة أيضا لعدم المعارض لقول المدّعي ، لأنّ الأصل من أقوى المعارضات ، ومن أين ثبتت حجّيّة قول المدّعي وصلاحيّته لدفع الأصل الثابت من الشرع؟!
فإن قيل : لأجل وجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحّة والصدق.
قلنا : من اين ثبت ذلك؟! سيّما حمل أقوالهم على الصدق إذا كانت مخالفة للأصل مثبتة للحقّ على الغير ، ولم نعثر إلى الآن على دليل تامّ على ذلك ، بل ولا على حمل الأفعال على الصحّة ، كما بيّنّا في كتاب عوائد الأيّام وكتاب مناهج الأحكام (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.
(٢) عوائد الأيّام : ٧٣.