الصفحه ٢٠٤ :
أن يقول : إنّ ما
دل على الظن مع الشك يخص بهذا الخبر ، وفيه : أنّ الخبر الأوّل يدل على أنّ من لم
الصفحه ١٦٦ :
الصلاة
محمولاً على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك :
ما
رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
الصفحه ٢٠٣ :
في واحدة أو أربع
يعيد.
والثاني
: يدل على أنّ من لم
يدرِ كَم صلّى ولم يقع وهمه على شيء يعيد
الصفحه ٣٠١ :
فإن
قلت : الخبر الدال على
المنع لا يمكن حمله على الكراهة مطلقاً ، لأنّ من الحرير المحض ما لا خلاف
الصفحه ٣٠٤ :
الجهة ، والحال
أنّهم في بحث نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه لم يذكروا الفرق ، وإن كان يفهم من
التمثيل
الصفحه ٥٢ : أشرنا إليه من أنّ ظاهر الرواية أنّ الناسي يتم
صلاته فيبقى ما عداه في حكم المسكوت عنه ، وإذا تحقق عدم
الصفحه ٨٨ :
الظاهر معه في
وقوع الركوع ، لأنّ من لم يركع لا يتحقق منه حركة من حالة دنيا إلى عليا.
إلاّ أن
الصفحه ١٧١ : الكثيرة غير المبحوث عنه الدالة على عدم التفات من ذهب وجاء
المستلزمة لتحويل الوجه بلا ريب لا بُعد معها في
الصفحه ٣١٤ :
المنقول من شيخنا (١) قدسسره عن الجوهري
والقاموس لا يخلو من إباءٍ عن موافقة الاتزار ، هذا وقد
الصفحه ٥٤ :
على عدم وجوب القراءة عيناً في الأخيرتين لا ينفع هنا بالنسبة إلى الناسي كما يعرف
من مراجعة أقوال العلما
الصفحه ٦٤ :
بل ولا ظاهرة ،
وقد يمكن تسديد بعض الوجوه بما لا يخفى.
أمّا ما تضمنته
الرواية من قوله : « إذا
الصفحه ١١٣ :
حيث يذكر هذا
الشيخ ، والبعض منها الشك في الزيادة والنقيصة معاً على معنى لم يدر زاد أم نقص
الصفحه ١٧٣ :
وفي المقام كلام
يعرف من حواشي التهذيب. ولا يبعد أن يكون سؤال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من
الصفحه ٢١٢ : عليه ذلك ، يراد به أنّ من لم يدرِ كَم صلى يتكرر منه هذا ،
وحينئذٍ الجواب بأنّه يمضي يدل على أنّ من لم
الصفحه ٣٠٣ :
وهذا الخبر مع
صحته يؤيد أنّ المنع من الحرير ليس مطلقاً ، كما يستفاد من خبر محمّد بن عبد
الجبّار