الصفحه ٥٠ :
المتن :
في
الأوّل : ظاهر الدلالة على
أنّ الركوع والسجود واجبان من القرآن ، وقد تقدم (١) في باب
الصفحه ٣٧٤ : سماع القرآن فإنّه لا
بأس به وإنّما كره ذلك إذا كان مانعاً من سماع القراءة ، يدل على ذلك :
ما
رواه سعد
الصفحه ٢٠٢ : أبي حمزة ) (٣) قال : كذّاب ملعون رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير
القرآن من أوّله إلى آخره إلاّ
الصفحه ١٣٨ : سلّمت صلّيت ركعتين من قعود بأُمّ القرآن ، وإن ذهب وهمك إلى الأُولى جعلتها
الاولى وتشهدت في كل ركعة
الصفحه ٤٣٨ : (٥) ، وفيه بحث غير خفي الوجه إن لم يتحقق الإجماع.
ولو اشتمل البكاء
على قرآن أو دعاء صرّح جدّي قدسسره بأنّه
الصفحه ٥١ :
تعالى : (
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (١) وقد سلف فيه كلام (٢).
والعجب من
العلاّمة حيث أطال
الصفحه ٣٠٢ :
وأمّا ما ذكره
العلاّمة في المختلف : من أنّ الخبر لمّا كان السؤال فيه عن ملابس الرجال ،
فالظاهر
الصفحه ٣٧٣ :
الطريق إليه ولم
تعلم ، قد قدّمنا الجواب عنه في هذا الكتاب من أنّ ظاهر الشيخ الحكم بأنّ من
رواياته
الصفحه ٢٩ : ) تلك المناسك ، قال : « صدق ذريح وصدقت ، إنّ للقرآن ظاهراً
وباطناً ، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح
الصفحه ٣٧٢ : القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « أمّا السجود على القبر
الصفحه ٣٧٥ : ءة القرآن في
غير الصلاة وهو متلثّم والصلاة مع اللثام ) (٢) والتفاوت سهل ؛ إذ إطلاق جواز الصلاة متلثّما يدلّ
الصفحه ٩٥ :
في شيء من آخر الأذان
أو الإقامة ، والحال في ذلك الرجوع ، يمكن الجواب عنه : بأنّ الإجماع إن ثبت أو
الصفحه ٣٤٦ : : الطين والماء والحمّام والقبور ومسان الطرق (٢)
وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج
الصفحه ١ : قرة
٨٤٢
القاسم بن هشام
٨٦٨
الفضل بن إسماعيل
٨٣٨
الصفحه ١١ : قرة
٨٤٢
القاسم بن هشام
٨٦٨
الفضل بن إسماعيل
٨٣٨