البحث في إستقصاء الإعتبار
٢٤٨/١٦ الصفحه ٣١٩ :
مذكور في الرجال ،
فالظاهر أنّه غيره ، وفي نسخة عن المكّي ، فيحتمل كونه المذكور في الرجال ، أمّا
الصفحه ٤٢٤ : عن القبلة ، فلا يعمل بالمفهوم من
الأوّل بعد معارضة المنطوق عند العامل بالحسن.
وقد
يقال : إنّ الظاهر
الصفحه ٣٣٩ : المحمل؟ فقال : « لا بأس ».
عنه
، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير
الصفحه ٢٢٨ : الصدوق عامل به لا بدّ أن يقال : إنّ مع نسيان التشهد مع الجلوس يجلس ويتشهد
ويأتي بما ذكر ، ومع الجلوس لا
الصفحه ٣١٨ : ، لكن المرتبة فيها نوع بُعد ، ويحتمل غيره.
والخامس
: فيه محمّد بن عبد
الله بن أبي أيوب المكّي ، والذي
الصفحه ٣٨٢ :
من خبر محمّد بن
مسلم الثالث. وقد صرّح القائل بالمنع بعدم الفرق بين الصلاة جماعة وغيرها ، هذا
الصفحه ١٣٠ :
القضاء غير واجب ؛ لأنّ الرجوع إلى المكان وطلب المكان النظيف غير معلوم الوجوب ،
إلاّ أن يقال : إن أُخرج
الصفحه ٣١٦ : أبي علي محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد
الله بن بكير ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٧٢ : هذه صورته : روى ذلك محمّد بن أحمد بن داود ، عن
أبيه قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت
الصفحه ٣٥٦ : المسافة ، وبين الأمرين فرق واضح.
وقد يمكن الفرق
بين الصلاة في الحمّام وبين المكان المغصوب بوجه آخر ، وهو
الصفحه ٣٨٤ : خبراً عن حريز ، موصوفاً بالحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تصلّي إلى
جانب الرجل قريباً منه
الصفحه ٨٢ : محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٨٣ : لا بأس » (٢) وهذا الخبر وإنْ
كان في طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، إلاّ أنّ حاله لا يقصر عن الصحيح
الصفحه ٥٣ : بذلك ، إلاّ أنّ
غير العامل بالموثق في راحة من تكلّف القول في المقام.
وما تضمنه من قوله
: أن أقرأ في
الصفحه ٥٤ :
بالصلاة الأوّلتان
؛ إذ لو شمل الحكم الأخيرتين حصل نوع إشكال في الرواية عند العامل بها ، والإجماع