القبلة ، فإنّ ذلك يفسد صلاته ، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية ؛ لأنّ عند كثير من العامة أنّ خروج الدم ينقض الوضوء ، فإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أوّلها ، حسب ما قدّمناه.
السند :
في الأوّل : فيه سَلَمة ، وهو مشترك (١) ، كأبي حفص ، فإنّه يقال لأبي حفص الرمّاني عمر الثقة في النجاشي (٢) ، ولعمر أبي حفص ( القزّاز المهمل في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (٣) ، ولعمر بن سعيد أبي حفص ) (٤) الثوري المذكور مهملاً في رجال الصادق عليهالسلام أيضاً (٥) ، وغيرهما ، وقد اتفق في النجاشي أنّه ذكر أيضاً عمر أبا حفص الزبالي ، وأنّه روى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وأنّ له كتاباً يرويه عبيس بن هشام (٦) ، والحال أنّه ذكر في أبي حفص عمر الرمّاني الثقة أنّ الراوي عنه عبيس ، والظاهر الاتحاد ، والاشتباه في لفظ الرمّاني والزبالي غريب من النجاشي.
وأمّا الثاني : فواضح حسنه كصحة الثالث.
المتن :
في الأوّل : كأنّ الشيخ ظن دلالته على مدّعاه من إطلاق صدره في
__________________
(١) انظر هداية المحدثين : ٧٤.
(٢) رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٥٧.
(٣) رجال الطوسي : ٢٥٤ / ٤٩٢.
(٤) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٥) رجال الطوسي : ٢٥١ / ٤٥٢.
(٦) رجال النجاشي : ٢٨٥ / ٧٦٠.