فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه (١) ، يعني إذا كان إماماً ».
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ قال : « إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه ، وهو مستقبل القبلة ، فليغسله (٢) عنه ، ثم ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ».
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول (٣) وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ، ويقرحه (٤)؟ قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله » وعن الرجل يكون في صلاته (٥) ، فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلّى ، أو يستقبل الصلاة؟ قال : « يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٠ : وليقدّمه.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤١ ، فيغسله.
(٣) في النسخ في الموضعين : الثالول ، ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ : ويقدحه ، وفي التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ : ويطرحه.
(٥) في النسخ : الصلاة ، وما أثبتناه موافق للإستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٦ ، والفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.