قوله :
باب الرعاف
سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن (١) ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة ، كيف يصنع؟ قال : « ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في الصلاة ، وإن تكلم فليعد الصلاة ».
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع؟ قال : « يخرج ، فإن وجد ماءً (٢) قبل أن يتكلم فليغسل (٣) الرعاف ، ثم ليعُد فليبن على صلاته ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرعاف والحجامة والقيء؟ قال : « لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة ».
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يقطع الصلاة إلاّ رعاف ورِزّ في البطن ، فبادروا بهما (٤) ما استطعتم ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٦ : موسى بن الحسين.
(٢) ليس في « رض ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٧ زيادة : أنفه من.
(٤) في « م » : لهن ، وفي « رض » : معهنّ ، وفي « فض » والتهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٧ : بهنّ ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٩.