قوله :
باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطيّناً
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ (١) ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يكون الكدس من الطعام مُطيناً مثل السطح؟ قال : « صلّ عليه ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن كدس حنطة مُطيّناً أُصلّي فوقه؟ فقال : « لا تصلّ فوقه » قلت : فإنّه مثل السطح سواء (٢) فقال : « لا تصلّ عليه ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.
السند :
في الأوّل : فيه أحمد بن عائذ ، وهو ثقة في النجاشي (٣). وعمر بن حنظلة غير معلوم التوثيق ولا المدح إلاّ ممّا ذكره جدّي قدسسره في شرح الدراية من أنّه علم توثيقه من محل (٤). قد ذكرنا سابقاً عدم صلاحيته لما قاله (٥).
والثاني : فيه محمّد بن مضارب ، وهو مذكور مهملاً في رجال
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٨ ، ونسخة « رض » : عائد ، بالدال المهملة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٩ ، مستو.
(٣) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٦.
(٤) الدراية : ٤٤.
(٥) في ص ٤٠٥.