الأوّل ، فكأنّ مراده بدلالة الأوّل على المقدار لا الحائل.
ثم إنّ ما تقدم نقله عن المفيد من قوله : وقد روي أنّه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام (١) ؛ قد ذكر الشيخ في التهذيب بعد عبارة المفيد ما هذه صورته : روى ذلك محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهمالسلام هل يجوز أنْ يسجد على القبر أم لا ، وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أنْ يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أنْ يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « أمّا السجود على القبر ( فلا يجوز ) (٢) في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أنْ يصلّى بين يديه ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ، ويصلّى عن يمينه وشماله » (٣) وهذا الخبر موصوف بالصحة في كلام بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ (٤).
وعلى ما في التهذيب فالطريق إلى محمّد بن أحمد بن داود غير مذكور في المشيخة ، بل إلى أبيه (٥) ، لكن في الفهرست ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته جماعة منهم المفيد (٦) ، والظاهر دخول هذه الرواية ( في رواياته ) (٧) ، واحتمال أنْ يقال : إنّ الحكم بأنّها من رواياته فرع صحة
__________________
(١) راجع ص ٣٤٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.
(٤) البهائي في الحبل المتين : ١٥٦.
(٥) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٧٨.
(٦) الفهرست : ١٣٦ / ٥٩٢.
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».