يمكن الجواب عنه : بأنّ ظاهر ) (١) قوله : « ما لم يتخذ القبر قبلة » الشمول للواحد ، إلاّ أنّ يقال : إنّ مع تعدد القبور إذا اتخذ القبر قبلة يثبت الحكم المستفاد من الأخبار.
وفي المنتهى : لو كان في الموضع قبر أو قبران لم يكن بالصلاة فيه بأس إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع (٢).
وإذا ثبت زوال الكراهة أو التحريم مع الحائل ثبت في قبورهم ؛ لوجود الحائل ، لكن دليل الحائل لم نقف عليه.
وقد روى الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر وهو صحيح عن أخيه موسى عليهالسلام ، عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : « لا بأس به » (٣).
فإنْ قلت : إنّ الصدوق قال قبل هذه الرواية : وأمّا القبور فلا يجوز أنْ تتّخذ قبلة ولا مسجداً ، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيئاً منها قبلة ، والمستحب أنْ يكون بين المصلّي وبين القبور عشرة أذرع من كلّ ناحية (٤) ؛ وهذا يقتضي عدم عمله بإطلاق رواية علي بن جعفر.
قلت : الظاهر ما ذكرت ، فيكون قائلاً بتحريم جعل القبر قبلة ، وظاهر قوله : بين خللها ، أنّ الحكم المذكور في القبور ، أمّا القبر الواحد فاستفادته مشكلة ، لكن لا أعلم الفارق الآن من الأصحاب.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما قاله الشيخ بعد الخبر الأخير : من أنّه محمول على الحائل أو البعد بالقدر المذكور ؛ لم يتقدم ما يدلّ عليهما في
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
(٢) المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٦.