الجواب : بأنّ المقدمة المحرمة لا توصف بالوجوب ، بل الواجب مطلق قطع المسافة ، وفعل المقدمة المحرمة لم يتحقق به الامتثال بل سقط الفرض بفعله ، والتوصل حصل بالمحرم الذي هو يشبه المقدمة الواجبة.
فإنْ قلت : مطلق قطع المسافة يتحقق بالمحرمة فالإشكال بحاله.
قلت : الذي يتحقق بالمحرمة سقوط الواجب من قطع المسافة ، وبين الأمرين فرق واضح.
وقد يمكن الفرق بين الصلاة في الحمّام وبين المكان المغصوب بوجه آخر ، وهو أنّ الحمّام ليس النهي فيه لذات الحيّز من حيث هو المتوقف عليه العبادة ، بل يجوز أنْ يكون لوصف عارض للمحل والعبادة لا تتوقف عليه ، كما ذكروه في معاطن الإبل ، إلاّ أنّي لم أقف على ما يقتضي التعليل سوى ما في خبر علي بن جعفر المشعر بنظافة المحل (١).
وما ذكره الشهيد رحمهالله : من أنّه مأوى الشياطين (٢) (٣) ، لعلّه مأخوذ من قول الصدوق في الفقيه ، فإنّه قال : ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام ، وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين (٤). والظاهر أنّ هذا من النص ، واحتمال كونه ( استنباطاً قائم ) (٥).
وأمّا رواية الحلبي الذي نقلها العلاّمة واصفاً لها بالحسن (٦) فلم أقف
__________________
(١) انظر الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ ، وتقدم في ص ١٩٩١.
(٢) انظر الذكرى : ١٥٢.
(٣) في حاشية « فض » زيادة : لكن يتوقف على الإثبات ، وهي مناسبة لما بعد قوله : قائم.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧.
(٥) بدل ما بين القوسين في « م » بعد بياض بقدر كلمتين ـ : العورة لكن يتوقف على الإثبات.
(٦) انظر المختلف ٢ : ١٢٠.