جيّد ، ولعلّ المشار إليه بقوله : فالوجه في هذا الخبر ، الأوّل لا الثاني.
فيه : أنّ إمكان تسديد الكلام هنا ممكن كما ذكرناه ، بل لا يبعد أنْ يكون ما في التهذيب غير تام كما يعرف بالتأمّل (١). وما هنا أيضاً محل كلام ، والأمر سهل.
إذا عرفت هذا فالمنقول على ما مضى عن أبي الصلاح عدم حل الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم ومرابط الخيل والبغال والحمير مع غير ذلك (٢). وعن المفيد عدم الجواز في معاطن الإبل (٣). وذكر العلاّمة الاحتجاج بالرواية السابقة المرسلة ، وبمضمون الرواية الثانية ، قائلاً : إنّها في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « لا تصلّ في أعطان الإبل إلاّ أنْ تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ ». قال : والنهي يدل على الفساد أو على الكراهة ، وعلى كلا التقديرين لا تصح الصلاة ؛ إذ وجوب الصلاة يضادّ تحريمها أو كراهتها. وأجاب : بأنّ النهي إنْ كان لوصفٍ منفكٍّ عن الماهية جامع وجوبها ، وهو هنا كذلك ، إذ ليس النهي متوجّهاً إلى جوهر الماهية ولا إلى جزئها ولا إلى لازمها ، بل إلى عارض كنفار الإبل في المعطن (٤). انتهى.
وفي نظري القاصر أنّه لا يخلو من تأمّل ، أمّا الاستدلال : فلأنّ ما دل على النهي إنْ أُريد به التحريم كما هو ظاهر المنقول من عدم الحل عن أبي الصلاح وعدم الجواز ، فالتوجيه للاستدلال بأنّ النهي يدل على الفساد
__________________
(١) في « م » زيادة : التامّ.
(٢) كما في الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) انظر المقنعة : ١٥١ ، وحكاه عنهما في المختلف ٢ : ١١٩.
(٤) انظر المختلف ٢ : ١٢٠.