« لا تصلّ فيه حتى تغسله » (١).
فهذان الخبران جميعاً رواهما (٢) عبد الله بن سنان ، والحكاية فيهما جميعاً (٣) عن مسألة أبيه أبا عبد الله عليهالسلام ، ولا يجوز أنْ يتناقض على ما ترى بأنْ يقول تارة : صلّ فيه ، وتارة يقول : لا تصلّ فيه ، إلاّ أنْ يكون قوله : لا تصلّ فيه ، على وجه الكراهية دون الحظر.
السند :
في الخبرين واضح بعد ما قدمناه في محمد بن قولويه (٤) ؛ لكن الأوّل تضمن السؤال من أبيه وعبد الله حاضر ، والثاني ليس فيه الحضور فيكون غير صحيح ؛ لأنّ الأب مذكور ولم يثبت توثيقه ولا مدحه. واحتمال أنْ يكون قال : « لا تصلّ فيه » من سماع عبد الله بن سنان ، فيكون الخبر صحيحاً ، كاحتمال كونه من إخبار سنان ؛ إلاّ أنْ يقال : إنّه لو كان من الأب لَذكر عبد الله ما يدل على ذلك مثل : قال : قال : لا تصلّ فيه. وظاهر الاقتصار على لفظ « قال » مرة يخالف هذا. وفيه تأمّل ؛ لعدم المانع من إخبار عبد الله بالقول جزماً باعتبار حصوله من أبيه. وقد وصفه بالصحة بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ (٥) والأمر كما ترى.
المتن :
في الأوّل : يدل من حيث التعليل على أنّ النجاسة لا يكفي فيها
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ : لا يصلّ فيه قبل أنْ يغسله.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩٣ : راويهما.
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ٣٩٣.
(٤) في ص ٨١.
(٥) انظر الحبل المتين : ١٧٢.