مذكور في الرجال ، فالظاهر أنّه غيره ، وفي نسخة عن المكّي ، فيحتمل كونه المذكور في الرجال ، أمّا محمّد بن عبد الله فهو حينئذٍ مجهول.
والسادس : صحيح ، لكن قد تقدّم عن النجاشي ، نقلاً عن الكشي ، عن نصر بن الصباح أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كان لا يروي عن ابن محبوب ، وذكرنا ما فيه ، فلا ينبغي الغفلة عنه.
والسابع : صحيح على ما تقدّم (١). كما أنّ الثامن حسن.
المتن :
في الأوّل : دال على أنّ أدنى ما تصلّي فيه المرأة درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها ، وقد يستدل به على وجوب تغطية الشعر ، إذ الملحفة تقتضي ذلك ، إلاّ أنْ يقال : إنّ تغطية الملحفة جميع الشعر غير معلوم ، وفيه : احتمال عدم الفارق ، إلاّ أنْ يقال : إنّ ما دل على اكتفاء المرأة بالقناع يقتضي حمل الملحفة على الاستحباب ، فلا تكون تغطية الشعر واجبة.
وما عساه يقال : إنّ ما دل على القناع فيه عثمان بن عيسى ، فلا يصلح للاعتماد.
يجاب عنه : بأنّ الشيخ روى في التهذيب ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي المتن : « والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً وفي تتمته أنّه ـ
__________________
(١) في ص ٤٩ ، ٧٢ ، ١٦٧٠.