« إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك » (١) وهذا المتن هو الذي نقله ، والحال غير خفية.
ونقل شيخنا قدسسره أيضاً (٢) صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في التشهد إذا نسي ولم يذكر إلاّ بعد الركوع ، حيث قال فيه : « فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » (٣) وقد يقال إنّ في دلالته خفاء ؛ لأنّ تمام الصلاة لا يعلم بأيّ شيء إلاّ بتقدير إثبات أنّ السلام مستحب أو خارج عن الصلاة ، نعم صحيح عبد الرحمن بن الحجاج السابق في الكلام يقول : أقيموا صفوفكم (٤). صريح الدلالة على البعدية.
وروى الشيخ في التهذيب في نسيان التشهد خبراً عن سليمان بن خالد ، وليس فيه توقف إلاّ من جهته ، وقد عرفت الحال مما مضى ، والمتن في آخره : « فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ويسجد سجدتي السهو » (٥) وربما كان فيه دلالة على أنّ الإتمام بغير السلام فيتأيّد الإشكال السابق في الجملة ، لكن مقام التأييد واسع الباب ، هذا.
وأمّا الثاني : فالقول بمضمونه منقول عن ابن الجنيد (٦).
أمّا الثالث : فمضمونه منقول عن بعض الأصحاب (٧) ، لكن لم يعلم قائله.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٢.
(٢) المدارك ٤ : ٢٨١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.
(٤) تقدّم في ص ١٩١٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣ وفيه : وليسجد.
(٦) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٢٦.
(٧) انظر المدارك ٤ : ٢٨٢.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

