فلا ينافي الخبر الأوّل في وجوب سجدتي السهو ؛ لأنّه ليس في الخبر أنّه ليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما قال : ليس عليه شيء ، ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى غير ذلك من الإثم والوزر.
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال : « يمضي على صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً ».
فلا ينافي الخبرين الأوّلين في وجوب سجدتي السهو ( عليه ؛ لأنّه ليس في الخبر أنّه ليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما أمَره بأن يكبّر ، وليس يمتنع بأن (١) يكبّر استحباباً ويسجد سجدتي السهو ) (٢) وجوباً (٣).
فأمّا الكلام عامداً يجب فيه (٤) إعادة الصلاة بلا خلاف ، ولا ينافي ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد (٥) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ (٦) وتكلم ثم ذكر أنّه لم يصل ركعتين ، قال (٧) : « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٥ : أن.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٥ : جبراناً.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٥ : منه.
(٥) في النسخ : يزيد ، والصواب ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٦.
(٦) في الاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٦ زيادة : الصلاة.
(٧) في الاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٦ : فقال.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

