والثاني : كالأول ، إلاّ أنّه ليس فيه اعتبار اليقين ، فهو مطلق والأوّل مقيد من هذه الجهة.
أمّا الثالث : فله اختصاص بالظهر في السؤال ، وظاهر الجواب البناء عليه ، وكأنّ الرابعة يرجع تعريفها إلى رابعة الظهر ، لكن بعد توجيه الشيخ لا يظهر تفاوت بين الظهر وغيرها ، واحتمال اختصاص الرباعية مع توجيه الشيخ لا وجه له ، بل ينبغي اختصاص الظهر ، لكن الرابع يدل على الشمول لغير الظهر من الرباعيات.
والمنقول عن الشيخ في جملة من كتبه (١) والسيد المرتضى (٢) وابن بابويه (٣) القول بالبطلان مع زيادة الركعة سواء الرباعية وغيرها ، وجلس في آخر الصلاة أو لا ، وعلى هذا ظاهر عبارة الشرائع (٤) ، وينقل عن الخلاف الاحتجاج بتوقف يقين البراءة على الإعادة ؛ وإنّما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة (٥) بناءً على أنّ الذكر في التشهد ليس بواجب ، ولا يخفى دلالة الخبرين الأوّلين عليه أيضاً ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بأنّ الجلوس مقدار التشهد في الرباعية كاف (٦) ، وفي المختلف اختاره (٧).
ونقل شيخنا قدسسره عن المحقق في المعتبر اختيار القول أيضاً (٨) ، لكن
__________________
(١) كما في النهاية : ٩٢ ، الاقتصاد : ٢٦٥.
(٢) في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٥.
(٣) في المقنع والهداية : ٣١.
(٤) الشرائع ١ : ١١٤.
(٥) الخلاف ١ : ٤٥١ ، وحكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٩٤.
(٦) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٩٢.
(٧) المختلف ٢ : ٣٩٢.
(٨) كما في المدارك ٤ : ٢٢١.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

