إذا أتى بما هو تمام للنقص ( لو كان ويحتمل ) (١).
أمّا ما تضمنه الخبر من التشهد الخفيف فهو كناية عن سجود السهو لكن الظاهر السهو في النقل لما يظهر من الفقيه وقد مضى (٢).
أمّا قوله : « كذلك من أوّل الصلاة وآخرها » فليس في الفقيه ، والمراد فيه مجمل ، واحتمال إرادة البناء على الجزم في الأوّلتين والأخيرتين له وجه مؤيّد لقول بعض الأصحاب بالبناء على الجزم في جميع الشكوك. واحتمال أن يراد أنّ تشهد سجود السهو أو سجوده كما يجب في الشك المتعلق بالأوّلتين كذلك يجب في الأخيرتين ، و (٣) كما يستحب ( يستحب ، بعيد ) (٤).
وأمّا الرابع : فالكلّية فيه قد تشكل في بعض صور دلّت الأخبار على البناء على الأقلّ فيها ، ويجاب : بأنّ العام يخص ، أو يحمل البناء على الأكثر مع الاحتياط على الجواز الراجح ، والبناء على الأقل كذلك من دون رجحان ، لكن الشيخ لا يوافق ما أطلقه سابقاً هذا الخبر كما لا يخفى.
ولعلّ المراد بقول : « ما ظننت » الشك ، أو المراد أنّك لو ظننت بعد الصلاة النقصان لا يكتفى بالاحتياط ، وفي الفقيه روى عن عمّار هذا المضمون (٥).
أمّا حمل الشيخ على النوافل فلا وجه له بعد ما تضمّنته الرواية من قوله عليهالسلام : « ويتشهد » إلى آخره. إلاّ أن يقال : إنّه تشهد النافلة ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » وفي « رض » : لو كان.
(٢) في ص ١٩٣ ، وهو في الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣.
(٣) في « فض » : أو.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « فض » وفي « م » : بعيد.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

