وأمّا عجزه فلا يخلو من إجمال ، وقد ذكر بعض محقّقي المتأخرين رحمهالله أنّ المراد بدخوله في الثانية إكمال السجدتين ، ومعنى المضيّ في الثالثة البناء عليها (١). وشيخنا قدسسره في فوائد الكتاب وغيرها قال : إنّ من (٢) المعلوم كون المراد بالركعة الثالثة المتردد في كونها ثالثة أو رابعة ، قال قدسسره : ومقتضى ذلك البناء على الأقل في هذه الصورة ، ولم يتعرض عليهالسلام لحكم الشك بين الاثنتين والثلاث قبل دخوله في الثالثة ، وربما كان في ذلك إشعار بالبطلان ، وعلى ذلك يحمل رواية عبيد بن زرارة ؛ لأنّ المطلق يحمل على المقيّد. انتهى.
وفي نظري القاصر أنّ الوجه الأوّل أقرب إلى الاعتبار ؛ إذ على الثاني يلزم عدم جواب السؤال وهو غير لائق ، واحتمال استفادته من الجواب حيث إنّ من لوازم الشك بين الثلاث والأربع الشك بين الاثنتين والثلاث ، فإذا أفاد أنّ الصحيح هو الشك في الثلاث والأربع كان غيره ليس بصحيح ، فيه من التكلّف ما لا يخفى. والإنصاف أنّه لا استبعاد في إرادة إكمال السجدتين من الدخول في الثالثة ويكون من قبيل مجاز المشارفة ، وحينئذ يفيد الخبر البناء على الأكثر في الصورة المذكورة.
ويحمل الثاني على الاستحباب في الإعادة ، وربما يؤيّد الاستحباب أنّ حديث : « لا يعيد الصلاة فقيه » إذا انحصر في الثلاث والأربع أفاد الإعادة في كل ما عداها ، والظاهر أنّه منتف ، فلا بدّ أن يحمل المنفي الاستحباب في الثلاث والأربع ، إلاّ أن يقال : إنّ الاستحباب في الثلاث والأربع أيضاً موجود ، أو يقال : إنّ معنى الخبر : ما أعادها فقيه يحتال فيها ويدبّرها ، كما
__________________
(١) مجمع الفائدة ٣ : ١٧٧.
(٢) ليس في « م » و « رض ».