إمامهم ، فصلّيت بهم المغرب فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلتُ : ولكني لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتينا (١) أبا عبد الله عليهالسلام ، فذكرتُ له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : « أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري كم صلّى ».
فبيّن عليهالسلام في هذا الخبر أنّ من لا يدري ما صلّى يجب عليه الإعادة دون من تيقّن ، مع أنّ في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذلك ممّا تمنع منه الأدلّة القاطعة في أنّه لا يجوز عليه السهو والغلط.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أو ثلاثاً؟ قال : « يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة » ثم قال : « هذا والله ممّا لا يقضى (٢) أبداً ».
وما رواه أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد (٣) الناب ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلّي ركعة ؛ فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوعاً ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١١ والتهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ والفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ : فأتيتُ.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٢ زيادة : لي.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٣ زيادة : ذي.