في البين ، لكن ابن بابويه قد سمعت قوله (١) ، وسيأتي من الأخبار ما يقال : إنّه دليله ؛ فعلى تقدير العمل بالخبر الآتي لا يتم إطلاق الشيخ أنّ الشك في المغرب مطلقاً يقتضي الإعادة.
أمّا ما عساه يقال : من أنّ الخبر الأوّل من الخبرين يفيد أنّ الكلام فيما يتعلق بالصلاة من المأموم ، وقبول قوله في الشك مذكور ، أمّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج إلى دليل.
يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبر يفيد ذلك ؛ واحتمال حصول العلم من قول أصحابه غير كافٍ في الجزم باعتباره ، إذ عدم استفهامه عليهالسلام من السائل لحصول العلم كافٍ. لكن الخبر قد علمت حال سنده ، فالمشقة ( في الكلام فيه غير مفيدة لولا كونه مؤيّداً لما يأتي إن شاء الله تعالى.
والثاني من الخبرين إنّما تضمن ذكر ) (٢) قضية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إجمالاً ، فلا صراحة فيه بقبول قول المأمومين على الإطلاق ، والاعتماد على ما سبق من الأخبار (٣) الدالة على سؤاله عليهالسلام للقوم يتوقف على الصحة في السابق ، ولعلّ فيما يأتي كفاية.
قوله :
والذي يكشف عما ذكرناه : ما رواه سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا
__________________
(١) في ص ١٤٣.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) راجع ج ١ : ٢٠٣.