فإن ركع مضى في صلاته. ولم يفرّق بين العمد والنسيان.
وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذّن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه (١).
ونَقَل عن غير المذكورين أقوالا أُخر ، وربما كان في عبارة ابن أبي عقيل دلالة على نسيان الأذان فقط ، فليتأمّل.
وفي كلام بعض محققي المتأخّرين رَحمَه الله أنّ القائل بوجوب القطع غير معلوم (٢) ، وحينئذ يندفع ما قدّمناه من ظاهر الأمر.
استدل في المختلف على استحباب استقبال الصلاة وتداركهما ما لم يركع بأنّهما من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما تقتضي تداركهما مع النسيان باستئناف الصلاة ؛ لأنّ النسيان محل العذر ، ومع الركوع يمضي في صلاته لأنّه أتى بأعظم الأركان فلا يبطل ، ومع تعمّد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة فلا يجوز له الإبطال ؛ لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) ثم ذكر الرواية الاولى واعترض على نفسه بأنّها لا تدل على المدّعى من قبليّة الركوع ، وأجاب بحمل المطلق على المقيّد (٤).
ولا يخفى عليك الحال أوّلا وآخرا ، كما لا يخفى دلالة اختلاف
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٤١ ، وهو في النهاية : ٦٥ ، وفي السرائر ١ : ٢٠٩ ، والمبسوط ١ : ٩٥.
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦٣.
(٣) سورة محمّد : ٣٣.
(٤) المختلف ٢ : ١٤٢.