قوله :
باب السجود على شيء ليس عليه سائر البدن
أخبرني الشيخ رحمهالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عقبة ، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد ».
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد (١) بن معاوية ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا بأس بالمقام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ».
فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه قال : « لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده ».
فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للعامة ، والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار.
السند
في الأوّل : ليس فيه من لم يقدم بيان حاله (٢) إلاّ عبد الرحمن بن
__________________
(١) في النسخ : يزيد ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٠.
(٢) راجع ج ١ : ٤١ ، ٧٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ج ٢ : ١٧٧ ، ج ٣ : ٣٩٨.