موافقته لخبر زرارة ، ويمكن أن يكون الإقعاء ( مطلقا مكروها ) (١) والإقعاء المخصوص في رواية زرارة غير جائز ، وفيه ما لا يخفى ، لكن الأمر سهل بعد ما سمعته ، فليتأمّل.
قوله :
باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
سماعة ، عن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم ».
فأمّا ما رواه علي بن الحكم ، عن رحيم قال : قلت للرضا عليهالسلام : أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم ، فنصنع كما تصنع؟ قال : « لا تنظروا إلى ما أصنع ( وافعلوا ) (٣) ما تؤمرون ».
__________________
(١) في « رض » : مكروها مطلقا.
(٢) في النسخ : عواص ، وفي مجمع الرجال ٤ : ٦٩ و ٦ : ٨١ : غواض ، وما أثبتناه موافق للاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٨ ، ورجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨ ، ورجال الطوسي : ١٢٨ / ١٨ ، ٢٣٥ / ٢٠٢ ، ٣٥٣ / ٦.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٣٠ : اصنعوا.