الجملة ، وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا حتى تقع جبهتها على الأرض » (١) وقد حملت هذه الرواية على الاستحباب. وفيه : أنّ ما تقدم من الأخبار قابل للجمع بينها وبين هذه الرواية ببيان (٢) مقدار الواجب من غيرها ، على معنى أنّ محل الواجب من السجود ما كان حدّه كذا وكذا ، ( لا أنّ ) (٣) كل جزء حصل تحقّق الوجوب ، ولو دلّ على الثاني لكان ظاهرا وهذا الخبر صريح. ولا يخفى أنّ ابن الجنيد قوله مركّب على ما نقل (٤) ، والخبر لا يدل عليه ، وبدونه لا يتحقق الموافق على مدلول الرواية ، فربما يتم الحمل على الاستحباب ، فليتأمّل المقام ، وبالله سبحانه الاعتصام.
قوله :
باب الإقعاء بين السجدتين
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تقع بين السجدتين إقعاء ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٦ ، قرب الاسناد : ٢٢٤ ، وفيهما : حتّى تضع جبهتها.
(٢) في « رض » فبيان.
(٣) في « رض » : إلاّ أن. ، وفي « م » : لأن.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٢.