والثالث عشر (١) : فيه الحسين بن علي بن كيسان ، ولم أقف عليه في الرجال الآن.
المتن :
حكى العلاّمة في المختلف أنّ المشهور بين علمائنا تحريم السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، وهو اختيار المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل المصرية الثالثة ، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية أنّه مكروه ، ثم استدل العلاّمة بالإجماع على المنع قائلا : إنّ خلاف السيّد المرتضى لا يعتدّ به مع فتواه بالموافقة ؛ لأنّ الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته ، لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف ، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتدّ به ، لأنّه صدر بعد الإجماع ، وقول علمائنا حجة لأنّه الإجماع.
ثم ذكر الخبر الأوّل قائلا : إنّ في الطريق القاسم بن عروة ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح ، وإلاّ فلا.
ثم ذكر الثاني قائلا : ولأنّ الصلاة التي فعلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بيانا للأمر إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا والثاني باطل فالمقدم مثله ، وإن وقعت على ما ادّعيناه ثبت المطلوب ، لأنّ بيان الواجب واجب (٢). انتهى.
وليت شعري كيف يصدر من مثله هذا الكلام الذي أظهر ما يتوجه
__________________
(١) في النسخ : والرابع عشر ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) المختلف ٢ : ١٣٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩ ، الانتصار : ٣٨ ، انظر المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٠ ، وص ١٧٤.