علي بن يقطين ، ويبقى الاحتمالات في الثلاث ، فينبغي التأمّل في رجحان أحد الوجوه.
والعجب من إطلاق العلاّمة الاستدلال بالروايات ، والمطالب في الأقوال مختلفة والروايات كذلك.
وأمّا الثالث والرابع : فالإجمال فيهما ظاهر ، ولا يبعد أن يبيّن بخبر معاوية بن عمّار الآتي (١) على تقدير الاعتماد على الصحيح ، وبخبر أبي بكر الحضرمي عند من يعمل به ، لكن لا يخفى أن وجود الخبرين يُبقي الإجمال ، وقد يوجّه بجواز كل من المذكور في الخبرين فلا إجمال من هذه الجهة.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ ».
عنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد ، لا تعجل فيهن ».
عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال : « ثلاث تسبيحات ».
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار من وجهين :
__________________
(١) في ص ٢٠٦.