لا نجد الرجم في کتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإنّ الرجم حق على من زنى وقد أُحصن إذا قامت البينة أو کان الحمل أو الاعتراف (۱) .
وأخرج المتقي الهندي عن زر قال :
قال أبيّ بن کعب : يا زر کأين تقرأ سورة الأَحزاب .
قلت : ثلاثا وسبعين آية .
قال : إن کانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، وإن کنا لنقرأ فيها : آية الرجم .
وفي لفظ : وإن في آخرها :
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نکالا من الله والله عزيز حکيم . ( منتخب کنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد : ١ / ٤٣ ) .
وأخرج مسلم عن ابن شهاب قال :
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول :
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنّ الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الکتاب . فکان ممّا أنزل عليه آية الرجم (۲) قرأناها ، ووعيناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده فأخشى ، إن طال بالناس
_________
۱ ـ محمد بن اسماعيل : صحيح البخاري مشکول : ٤ / ۱۷۹ باب الإعتراف بالزنا ، صحيح مسلم : ۳ / ۱۳۱۷ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد ١ / ٤٠ الطبعة الأولى بمصر ( عام ١٣١٣ هـ ) ، صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالکي : ٥ / ٢٠٤ الطبعة الأولى بمصر ( عام ١٣٥٠ هـ ) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم ، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في ( الموطأ ٢ / ٦٢٣ ) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة ، قالها في آخر عمره ( رضي الله عنه ) .
رواها محمد بن اسماعيل البخاري بتمامها في ٨٦ کتاب الحدود ـ ۳۱ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أُحصنت .
٢ ـ القشيري : قال الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش صحيح مسلم ( فکان مما أنزل عليه آية الرجم ) أراد بآية الرجم : الشيخ والشيخة ، فارجموهما البتة .
