الفائدة السابعة والعشرون : في عدم كون الخروج بالسيف من أولاد الأئمّة عليهم السلام على إطلاقه دليل الفسق ، وأنّ خروجهم قسمان : قسم يوجب الفسق ، وقسم آخر لا يوجبه ، وبذيله حكم خروج من خرج معهم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام.
الفائدة الثامنة والعشرون : في أنّ صحبة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بمجردها لا تثبت عدالة من اتّصف بها ، بل حال المتّصف بها في خبره حال غيره ، وفي ذيلها حال أهل بيعة الرضوان.
الفائدة التاسعة والعشرون : في حكم ما إذا دلّت الأخبار على عدالة رجل أو حسن حاله وقد جرحه علماء الرجال.
الفائدة الثلاثون : في فوائد مختصرة متفرقة :
إحداها : كفاية استقامة الرجل قبل موته بمقدار واعتداله في الاعتماد على حديثه.
الثانية : عدم كون رواية الرجل ما يستلزم وثاقته أو مدحه من باب الشهادة للنفس حتّى ترد لذلك روايته تلك.
الثالثة : في بيان مسلك العلاّمة في الخلاصة وابن داود في رجاله.
الرابعة : تأخّر زمان المحقّق الشيخ محمّد عن زمان الفاضل الجزائري ، وكون الأوّل متلقّيا من الثاني جملة من المطالب.
الخامسة : حال توثيقات ابن نمير.
![تنقيح المقال [ ج ١ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4554_tanqih-almaqal-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
