ضرورة أو استدلالا ، ولا يجب في الادلة أن تكون موجودة ، (۱) ولاجل ذلك صح الاستدلال (۲) بمجيء الشجرة ، (۳)
_________________________
جميع القضايا التي هي مبادىء اول للمطلوب ، أي الضروريات التي يتوقف العلم بالمطلوب بسبب الدليل على العلم بها ، سواء كانت من المسائل المنطقية أو غيرها .
ويحتمل أن يراد بالوجه جميع القضايا التي هي مباد للمطلوب مطلقاً ، سواء كانت ضروريات محضة ، كما في دلالة الانقسام بمتساويين على الزوجية ، عند من يجعلها كسبية ، أو مركباً منها ومن الكسبيات . ويؤيده قوله ( ولا فرق بين أن يعلم ذلك ) أي الوجه ( ضرورة ، أو استدلالا ) .
ولما كانت الدلالة نفسها مع قطع النظر عن وجه دلالتها ، قد تكون معلومة ضرورة ، وقد تكون معلومة كسباً ، قال : ( ولا يجب في الادلة أن يعلم الخ ) وحينئذ فالمراد بصفتها ، كونها متحققة في نفسها ، أي صادقة في نفس الامر ، وكأن لفظة ( تدل ) في قوله ( على وجه الذي تدل ) جرد عن قصد فاعلها الاستدلال ، كما في قوله فيما بعد ( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل الخ ) ، لان العلم بالقصد ليس شرطاً في امكان الاستدلال لها ، ثم جعل الدلالة هنا دالة مبني على التجوز الذي هو في قوله ( وقد يتجوز في ذلك ) فيعبر به عن الدلالة .
(١) قوله ( أن تكون موجودة ) أي حين الاستدلال .
(۲) قوله ( صح الاستدلال ) أي استدلالنا ، وظاهر هذا ان العلم الحاصل عقيب العلم بالمعجز كسبي ، ويمكن أن يخص بما يكون العلم بالمعجز نفسه كسبياً ، كما في زماننا عند من يذهب الى كسبية التواتر .
(۳)
قوله ( بمجيء الشجرة ) أي حين قال صلىاللهعليهوآله لها : اقبلي ،
فأقبلت تخد